الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
53
كفاية الأصول ( فارسى )
إذا عرفت ما مهدناه ، عرفت أن المجمع حيث كان [ 118 ] واحدا وجودا و ذاتا ، كان تعلق الامر و النهى به محالا ، و لو كان تعلقهما به بعنوانين ، لما عرفت من كون فعل المكلف بحقيقته و واقعيته الصادرة عنه ، متعلقا للاحكام لا بعناوينه الطارئة عليه ، و أن غائلة اجتماع الضدين فيه لا تكاد ترتفع بكون الاحكام تتعلق بالطبائع لا الافراد ، فإن غاية تقريبه أن يقال : إن الطبائع من حيث هى هى ، و إن كانت ليست إلا هى ، و لا تتعلق بها الاحكام الشرعية ، كالآثار العادية و العقلية ، إلا أنها مقيدة بالوجود ،